الحر العاملي

119

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فالصدقة لا تعدل الحج ، الحج أفضل ، وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقة قلت : فالجهاد ؟ قال : الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلا مع الامام . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) وتقدم ما يدل على أن بعض أفراد الصدقة أفضل من الحج ( 4 ) . 43 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق . ( 14402 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام ، الحج أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : لا ، بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كذب والله وأثم ، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى عد عشرا ثم قال : ويحه في أي رقبة طواف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار ؟ ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ، ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج ، إن شاؤوا وإن أبوا ، فإن هذا البيت إنما وضع للحج .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة . ويأتي ما يدل على أن قضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من الحج في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الطواف . الباب 43 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4 : 259 / 30 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .